الشيخ الأنصاري
578
مطارح الأنظار ( ط . ج )
السابق عليه ، فيكون فعل المباح في الزمان السابق واجبا من باب المقدّمة ، ولكنّه لا يفيد نفي المباح رأسا ، كما ذكره جماعة من المجيبين عن شبهة الكعبي « 1 » . وفيه نظر ؛ لأنّ توقّف ترك فعل اختياري على فعل اختياري آخر ممّا لا معنى له ؛ لأنّ حاصله أنّ المكلّف لو لم يأت بالفعل المباح لدخل في الحرام بسوء اختياره ، وهذا لا يستلزم توقّف ترك ذاك الحرام على فعل المباح لا عقلا ولا عادة ولا شرعا ، لأنّ المفروض أنّه لو لم يفعل المباح لكان قادرا على ترك الحرام ومختارا فيه ، فلا يتوقّف حينئذ على فعل المباح حتّى يجب من باب المقدّمة . وهذا واضح . نعم ، يمكن الاستدلال على وجوب المباح في هذه الحالة بوجهين : أحدهما : قاعدة اللطف ؛ لأنّ إيجاب نحو هذا الفعل المباح المفروض كونه سببا لترك الحرام ولو اختيارا لطف من اللّه تعالى ، ووجوب اللطف عليه ثابت عند العدليّة ، من غير فرق بين أن يكون متعلّقه فعله سبحانه أو فعل العبد ، وحينئذ أمكن القول بوجوب المباح إذا اقتضى ترك الحرام من باب الاتّفاق ولو اختيارا . وثانيهما : أنّ العقل قاض بوجوب نحو هذا الفعل مع قطع النظر عن جهة توقّف الترك الواجب عليه بحكم الوجدان والعرف ؛ فإنّا إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدنا تحريك العقل إلى مباشرة الفعل الذي فيه اجتناب عن الحرام ولو من باب الاتّفاق ، فإن تمّ الوجهان أمكن القول بوجوب المباح حينئذ ، وإلّا فلا يمكن الاستدلال عليه من باب المقدّمة ، كيف ! والأمر كذلك في جميع المباحات بالنسبة إلى فعل المحرّمات ؛ لأنّ المكلّف إذا لم يأت بأحد المباحات لوقع في الحرام قطعا ولو بسوء اختياره ، فلو كان مجرّد عدم انفكاك فعل المباح من ترك الحرام مقتضيا
--> ( 1 ) راجع المعالم : 68 - 69 ، وحاشية سلطان العلماء : 285 - 286 ، والقوانين 1 : 112 ، وهداية المسترشدين 2 : 233 - 249 ، والفصول : 89 .